روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | صورة المضاربة.. الشرعية

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > صورة المضاربة.. الشرعية


  صورة المضاربة.. الشرعية
     عدد مرات المشاهدة: 3088        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: لدى صديقي مبلغ 40 ألف ريال يريدني أن أتاجر ـ أستثمرها ـ له أو أدخله ضمن مشروع ويأخذ نسبة من الأرباح على قدر مبلغ ماله ويريدها كخدمة مني ولم يتفق معي على نسبة من الأرباح لي.

وأنا أعمل في مجال الدعاية والإعلان ولدي مشروع قد يستغرق 6 أشهر إلى سنة.

فهل يجوز أن أخبرة بأن مدة المشروع 5 أشهر وآخذ ما تبقى من باقي المدة لي كأتعاب؟ وهل أجعله يوكلني في التجارة بماله؟ أم نكتب عقد قراض؟ وما هي الصيغة الأمثل للعقد في مثل هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصورة المضاربة الشرعية أن يتفق صاحب المال مع آخر ليعمل له في ماله، على أن يكون الربح بينهما بنسبة مشاعة متفق عليه سلفا.

ولا يصح عقد  المضاربة بدون معلومية هذه الحصة الشائعة من الربح، كما أنها تفسد إذا اشترط صاحب المال على المضارب ضمان رأس ماله، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 5480، ورقم: 134737.

وإذا فسدت المضاربة فسخت، وكان لرب المال كل الربح، وللعامل أجرة مثله في قول جمهور أهل العلم، وقيل: له قراض مثله، وراجع تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 72779، ورقم: 111927.

وعلى ذلك، فلا بد من اتفاق السائل مع صديقه على نسبة محددة لتوزيع الأرباح، وأما ما ذكره من إخبار صديقه بمدة أقل من الواقع، وأخذه ما تبقى لنفسه دون علم صاحبه، فلا يجوز.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب